( سئل ) فيما إذا قال زيد الذمي لعمرو الذمي بايع أخي وكلما بايعته فعلي ثمنه وقبلوا ذلك لدى بينة شرعية ثم باع أخاه المزبور أمتعة معلومة بثمن معلوم من الدراهم ويريد عمرو مطالبة زيد بالثمن المزبور بطريق الكفالة المزبورة بعد ثبوت ما ذكر شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وتصح أيضا بقوله ما بايعت فلانا فعلي فإذا بايعه كان عليه ما يجب بالمبايعة الأولى ولو باعه مرة بعد أخرى لا يلزمه شيء في الثانية ذكره في المجرد عن الإمام أيضا وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف أنه يلزمه كله كذا في الفتح وفي المبسوط لو قال متى أو إذا أو إن بايعت لزمه الأول بخلاف كلما وما إلخ نهر ولو قال ما بايعته اليوم فهو علي فباعه المبيعين اليوم لزم الكفيل المالان جميعا وكذلك إذا قال كلما بايعته الفتاوى الهندية من الفصل الخامس في التعليق والتأجيل والمسألة في المتون والشروح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٩١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي