تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم ورهن عنده على ذلك فرسين معلومتين مسلمتين لعمرو وكفل بكر زيدا بالمبلغ المزبور عند عمرو ثم حل الأجل وقضى الكفيل الدين لعمرو وطلب منه الرهن فهل لا سبيل له على الرهن ؟ ( الجواب ) : نعم كما في التتارخانية والأنقروي نقلا عنها وعن العتابية وكذا في صور المسائل وعبارة التتارخانية ولو كان بالدين رهن عند الطالب من المطلوب وقضى الكفيل الدين فلا سبيل له على الرهن وكذا المبيع قبل القبض مكان الرهن وكذا لو قضى بعض الورثة دين الميت الذي وجب في حياته ا ه من الفصل السادس والعشرين في الأمر بقضاء الدين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٩٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٩٠