تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كفل أحد شريكي العنان دينا مشتركا بينهما فهل لا تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم لا تصح الكفالة للشريك بدين مشترك كما في كفالة التنوير والكنز وغيرهما .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٨٦