تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل كفل زيدا المديون قائلا لدائنه إن لم يعطك زيد دراهمك في الشام فأنا ضامن لما عليه من المال فهل تصح هذه الكفالة ؟ ( الجواب ) : نعم الذهب الذي لك على فلان أنا أدفعه أو أسلمه إليك أو اقبضه مني لا يكون كفالة ما لم يقل لفظا يدل على اللزوم كضمنت أو كفلت وهذا إذا ذكره منجزا أما إذا قاله معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك ونحوه يكون كفالة لما علم أن المواعيد باكتساء صور التعلق تكون لازمة بزازية .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٨٥