( سئل ) فيما إذا كفل زيد عمرا عند بكر بدين شرعي استدانه عمرو من بكر كفالة شرعية مقبولة من بكر بإذن عمرو ثم مات الكفيل عن ورثة وتركة قبل استيفاء بكر الدين من عمرو ويريد بكر الرجوع بدينه في تركة الكفيل بعد ثبوت ذلك شرعا فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية كفل عن إنسان بمال عليه إلى سنة يجب عليه مؤجلا وإن كان على الأصيل حالا وإن مات الكفيل يؤخذ من تركته حالا ولا يرجع ورثة الكفيل على المكفول عنه قبل الوقت الذي وقته .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٧