( سئل ) فيما إذا اشترى زيد دابة من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم المبيع ثم قال لبكر أتعرف هذا البائع فقال بكر نعم أعرفه وإن ظهر أنه سارقها أمسكه لك وتخرج من حقه ثم ظهر أن الدابة مرتهنة عند رجل من قبل البائع المذكور ورفع المشتري أمره للقاضي وفسخ البيع بالوجه الشرعي وغاب البائع فقام زيد يكلف بكرا إحضار البائع أو دفع الثمن له بدون وجه شرعي متعللا بقول بكر المذكور أعرفه إلخ وأنه بذلك يلزمه ما ذكر فهل بمجرد ما ذكر لا يلزمه ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ؛ لأنه ليس من ألفاظ الكفالة ولا يشعر بالكفالة رجل باع من رجل شيئا بتعريف رجل وسلم العين وغاب المشتري لا يجب على المعرف شيء هكذا ذكره وهو الصحيح وهو رواية الأصل وذكر مشايخ سمرقند أن الضمان على المعرف والصحيح ظاهر الرواية وتمام المسألة في الفتاوى الصغرى كذا في جواهر الفتاوى منح الغفار تحت قول المتن ولا تصح الكفالة بجهالة المكفول عنه ( أقول ) وفي فتاوى الحانوتي في ضمن سؤال ملخصه فيما إذا تعهد بأن يحضر المال المتأخر على فلان وقال لا تعرفوا المال إلا مني وجوابه للعلامة المقدسي بأن هذا التعهد وعد بأن يحضره ومثل هذا ليس من ألفاظ الكفالة وقوله بعد لا تعرفوا المال إلا مني يحتمل المعنى المذكور وذكروا أن لفظ المعرفة لا يوجب الضمان في قوله أنا ضامن بمعرفته ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٤
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٨٤
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي