( كتاب الكفالة ) ( سئل ) في رجل استدان من آخر مبلغا معلوما من الدراهم وأدخل ابنه المراهق الغير المحتلم في كفالة المبلغ المذكور فهل تكون الكفالة باطلة ولو أقر بها بعد البلوغ فإقراره باطل ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في العمادية وغيرها وفي متن التنوير وأهلها من هو أهل للتبرع قال شارحه العلائي فلا تنفذ من مجنون وصبي إلخ وفي الذخيرة ولو كان لرجل قبل رجل مال فأدخل المطلوب ابنه في كفالة ذلك المال وقد راهق ولم يبلغ الحلم كان باطلا فلا يتوقف على إجازة الصغير إذا بلغ ؛ لأنه لا مجيز لها حال وقوعها فإذا بلغ وأقر بالكفالة قبل البلوغ فإقراره باطل ؛ لأنه أقر بكفالة باطلة إلخ .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٣