( سئل ) فيما إذا باع وكيل شرعي عن هند المريضة مرض الموت زوج سوار ذهب معلوم من رجل أجنبي بثمن معلوم من القروش الصحيحة وأبرأ بالوكالة عن موكلته ذمة المشتري المزبور من الثمن قبل قبضه ثم افترقا عن المجلس من غير قبض وماتت الموكلة بعد أيام عن ورثة فهل يكون البيع المزبور صرفا باطلا والإبراء غير جائز ؟ ( الجواب ) : حيث الحال ما ذكر يكون البيع المذكور صرفا باطلا ؛ لأنه يشترط فيه التقابض ولم يوجد ولا يجوز الإبراء عن بدل الصرف قبل قبضه فإن فعل لم يصح بدون قبول الآخر فإن قبل انتقض الصرف وإلا لم يصح ولم ينتقض ؛ لأنه في معنى الفسخ فلا يصح الإبراء كما في البحر والنهر والسراج الوهاج وغير ذلك من المعتبرات .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٨٠