( سئل ) فيما إذا كان لزيد عند عمرو مبلغ معلوم من الدراهم ثمن بضاعة باعها له بإذنه فأذن زيد له بأن يصرف المبلغ المزبور بريالات معلومة فصرف له بذلك كما أذن له ثم تصرف عمرو بالريالات المزبورة بدون إذن من زيد ويريد زيد مطالبته بمثل الريالات المزبورة والمثل موجود فهل له ذلك والتوكيل بالصرف جائز ؟ ( الجواب ) : نعم وفي متن القدوري من باب الوكالة ما نصه ويجوز التوكيل بالصرف والسلم فإن فارق الوكيل صاحبه قبل القبض بطل العقد ولا تعتبر مفارقة الموكل .
ا ه .
.
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٩