( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من المصاري المعلومة العيار على سبيل القرض ثم رخصت المصاري ولم ينقطع مثلها وقد تصرف زيد بمصاري القرض ويريد رد مثلها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : الديون تقضى بأمثالها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٨