( سئل ) فيما إذا اشترى زيد أقمشة معلومة من عمرو بثمن معلوم في الذمة قدره ستمائة قرش وأربعون قرشا ثلاثة أرباعه فضة صحيحة وربعه مصاري كل قرش سبع وأربعون مصرية فضة معاملة البلدة المعلومة وقت العقد ثم رخصت المصاري وصارت كل ستين منها بقرش صحيح ويريد البائع مطالبة المشتري بجميع الثمن صحاحا بدون وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وله مثل الثمن الذي وقع عليه العقد حيث نقص قيمة المصاري قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات كما صرح بذلك في الجوهرة والبزازية والخلاصة وفي فتاوى العلامة الشلبي في جواب سؤال إن غلت الفلوس التي وقع عقد الإجارة عليها أو رخصت قبل القبض فعليه رد مثل ما وقع عليه عقد الإجارة من الفلوس وإن نودي عليها بالكساد ومضت مدة الإجارة فعليه قيمتها من الدراهم يوم العقد .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٧
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٧٧
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي