تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الصرف ) ( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بضائع معلومة بثمن معلوم من الدراهم معاملة البلدة التي وقع فيها عقد البيع وتسلم زيد المبيع ولم يدفع الدراهم حتى تغيرت ونقص قيمتها إلا أنها رائجة في التجارات فهل على المشتري رد مثلها ؟ ( الجواب ) : حيث نقص قيمتها قبل نقد الثمن وهي رائجة في التجارات فعلى زيد المشتري رد مثلها لعمرو البائع كما في الجوهرة وقاضي خان والخلاصة والبزازية اشترى شيئا بدراهم نقد البلد فلم ينقده حتى تغير الثمن إن كانت لا تروج في السوق فسد البيع وإن كانت تروج لكن انتقص لا ينتقض البيع وليس للبائع إلا ذلك خلاصة وبزازية ولو اشترى شيئا بدراهم بنقد البلد ولم يقبض حتى تغيرت فإن كانت لا تروج في التجارات فسد البيع وهو بمنزلة ما لو اشترى شيئا بالفلوس الرائجة فكسدت قبل القبض وقد مر قبل هذا وإن كانت الدراهم بعد التغير تروج في التجارات إلا أنه انتقصت قيمتها لا يفسد البيع ولم يكن له إلا ذلك وعن أبي يوسف له أن يفسخ في نقصان القيمة أيضا وإن انقطعت تلك الدراهم اليوم كان عليه قيمة تلك الدراهم قبل الانقطاع عند محمد .

وعليه الفتوى خانية من فصل قبض الثمن قيد بالكساد ؛ لأنها إذا غلت أو رخصت كان عليه رد المثل بالاتفاق كذا في النهاية جوهرة من الصرف وللعلامة الشيخ محمد التمرتاشي صاحب التنوير رسالة في هذا الخصوص فراجعها إن رمتها ( أقول ) وقد كنت أيضا جمعت في هذه المسائل رسالة سميتها تنبيه الرقود

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٧٣