( سئل ) فيما إذا كان لزيد وابنه الصغير أمتعة معلومة فرهنها عند عمرو بدين استدانه منه وأمر زوجته بقبضه منه وصرفه عليه فهل يكون كل من الرهن والأمر بقبض الدين صحيحا حيث كان الرهن مقبوضا ؟ ( الجواب ) : نعم التوكيل بقبض القرض صحيح كما صرح به الأنقروي عن وكالة القنية وكذا يصح الرهن المذكور كما صرحوا به والله سبحانه أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧٢