( سئل ) في ثلاثة أنفار استقرضوا من رجل مبلغا معلوما من الدراهم سوية وتسلموه منه ولم يكفل كل منهم الآخر في ذلك ويريد الرجل مطالبة أحدهم بجميع المبلغ للمزبور فهل والحالة هذه ليس له مطالبته بشيء زائد عن حصته ؟ ( الجواب ) : نعم عشرون رجلا جاءوا واستقرضوا من رجل وأمروه أن يدفع الدراهم إلى واحد منهم فدفع ليس له أن يطلب منه إلا حصته وحصل بهذا رواية مسألة أخرى أن التوكيل بقبض القرض يصح وإن لم يصح التوكيل بالاستقراض بحر قبيل باب الربا .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٧١