تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في مسلم اقترض من ذمي قدرا معلوما من الحنطة والشعير وتسلمه منه في سنة كذا ومضت مدة والآن يريد المسلم دفع ثمن ذلك على سعره يوم القرض للذمي بدون وجه شرعي والمثل موجود فهل يلزمه رد مثل القدر المذكور ولا يجبر صاحب القرض على أخذ الثمن ؟ ( الجواب ) : نعم وفي بيوع الأمالي رجل استقرض من آخر شيئا من الكيلي أو الوزني فانقطع عن أيدي الناس قال يجبر المقرض على التأخير حتى يدرك الحديث عند أبي حنيفة ؛ لأن الانقطاع عن أيدي الناس يجري مجرى الهلاك ومن مذهب أبي حنيفة أن الحق لا ينقطع عن العين بهلاك العين فإذا بقي الحق في العين ولوجود العين مدة معلومة يجبر على التأخير إلى وقت الإدراك ليصل إليه عين حقه وفي نوادر ابن سماعة عن أبي يوسف في رجل استقرض من آخر شيئا من الفواكه كيلا أو وزنا فلم يقبض المقرض حتى انقطع فهذا لا يشبه الفلوس إذا كسدت ؛ لأن هذا مما يوجد فيجبر صاحبه على تأخيره إلى أن يجيء إلا أن يتراضيا على قيمته ذخيرة ملخصا من الفصل التاسع في القرض .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٦٨