تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد بذمة عمرو مبلغ دين معلوم فرابحه عليه إلى سنة ثم بعد ذلك بعشرين يوما مات عمرو المديون فحل الدين ودفعه الورثة لزيد فهل يؤخذ من المرابحة شيء أو لا ؟ ( الجواب ) : جواب المتأخرين أنه لا يؤخذ من المرابحة التي جرت المبايعة عليها بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام قيل للعلامة نجم الدين أتفتي به قال نعم كذا في الأنقروي والتنوير وأفتى به علامة الروم مولانا أبو السعود وفي هذه الصورة بعد أداء الدين دون المرابحة إذا ظنت الورثة أن المرابحة تلزمهم فرابحوه عليها عدة سنين بناء على أن المرابحة تلزمهم حتى اجتمع عليهم مال فهل يلزمهم ذلك المال أو لا الجواب حيث ظنوا أن المرابحة تلزمهم وأنها دين باق في تركة مورثهم ثم بان خلافه فلا يلزمهم ما التزموا به في مقابلة المرابحة التي لا تلزمهم على قول المتأخرين ؛ لأن المرابحة بناء على قيام دين المرابحة السابقة التي على مورثهم ولم يوجد وهذا في الزائد على قدر ما مضى وهذه المسألة نظير ما في القنية قال برمز بكر خواهر زاده كأن يطالب الكفيل بالدين بعد أخذه من الأصيل ويبيعه بالمرابحة حتى اجتمع عليه سبعون دينارا ثم تبين أنه قد أخذه فلا شيء له ؛ لأن المبايعة بناء على قيام الدين ولم يكن ا ه هذا ما ظهر لنا والله الموفق .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٦٧