تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان زيد وعمرو شريكين في أراض معلومات مناصفة فبذر زيد الأراضي قمحا وشعيرا من عنده بإذن شريكه وأمره ليرجع على شريكه بنصف ذلك والآن يزعم زيد أن له الرجوع على شريكه عمرو بثمن البذر يوم بذره فهل ليس لزيد إلا مثل قمحه وشعيره ؟ ( الجواب ) : نعم قال في البزازية فإن قال للعامل ازرع في أرضي ببذرك على أن الخارج بيننا نصفان فالمزارعة جائزة والخارج على ما شرطا ويكون البذر قرضا للمزارع على رب الأرض ومثله في كثير من كتب الفتاوى كذا في الخيرية من المزارعة وفيها أيضا إذا وجد الإذن بالزرع مشتركا يصير الآخر مستقرضا فتحصل الشركة ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٦٩