( سئل ) فيما إذا استدان زيد من عمرو مبلغا معلوما من الدراهم إلى أجل معلوم بمرابحة شرعية ثم قضى زيد الدين قبل حلول أجله فهل لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام ؟ ( الجواب ) : نعم وهو جواب المتأخرين كذا في شرح التنوير وبمثله أفتى مفتي الروم أبو السعود أفندي قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات فحل بموته فأخذ من تركته لا يؤخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين علائي على التنوير من مسائل شتى .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٦٦