الهندية حتى لا يتخالف كلامهم لكن تبقى المخالفة بين ما في عامة الكتب وبين ما في التحرير للحصيري الذي هو شرح تلخيص الجامع الكبير فيقدم ما في أكثر الكتب عليه ولذا أفتى به قارئ الهداية وعم المؤلف وأشار إلى ترجيحه صاحب البحر في كتاب الكفالة مخالفا لما مشى عليه أولا والله تعالى أعلم ثم رأيت المؤلف كتب في محل آخر ولو كان المال حالا فكفل به إنسان مؤجلا بأمر المكفول عنه فإنه يجوز ويكون تأجيلا في حقهما في ظاهر الرواية وفي رواية ابن سماعة عن محمد أنه حال على الأصيل مؤجل في حق الكفيل كذا في كفالة تحفة الفقهاء وكذا في الهداية ومحيط السرخسي فإن كفل ولم يذكر الأجل يجب على الكفيل كما وجب على الأصيل حالا أو مؤجلا منية المفتي ا ه من مجموعة الأنقروي ( قلت ) حيث كان في ظاهر الرواية تأجيلا في حقهما فكيف يعدل عنه ولم يصرح أحد ممن يعتمد على تصحيحه بأن الفتوى على قول محمد وذكر في المنية أنه الاستحسان كما نقله الأنقروي في هامش مجموعته فبحث الطرسوسي فيه ما فيه .
ا ه .
( أقول ) كلام الطرسوسي في القرض وليس فيما نقله هنا عن ظاهر الرواية تصريح بذلك فيحمل على غير القرض كما قال في البحر توفيقا فليتأمل .