( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على غرارتي قمح معلومتين سلما شرعيا مستوفيا شرائطه ثم قبل قبضهما من عمرو باع زيد إحدى الغرارتين من عمرو بخمسة عشر قرشا وباعه الأخرى بعشرين قرشا إلى أجل معلوم ويريد عمرو أن يدفع لزيد الغرارتين ويبطل البيع فيهما فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا يجوز التصرف للمسلم إليه في رأس المال ولا لرب السلم في المسلم فيه قبل قبضه بنحو بيع وشركة ومرابحة وتولية ولو ممن عليه حتى لو وهبه منه كان إقالة إذا قبل وفي الصغرى إقالة بعض السلم جائزة علائي على التنوير أي ؛ لأن المسلم فيه مبيع والتصرف في المبيع المنقول قبل قبضه لا يجوز ورأس المال مستحق القبض في المجلس والتصرف فيه مفوت له فلم يجز ا ه .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٦
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥٦
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي