( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على قدر معلوم من المكيلات وقد حل الأجل ويريد عمرو أن يعوضه عن المسلم فيه بشيء من المواشي فهل لا يجوز الاعتياض عن المسلم فيه بشيء غير جنسه ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الاختيار ولا يجوز أن يأخذ عوضه خلاف جنسه قال عليه الصلاة والسلام ﴿ من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره ﴾ ا ه ولا يصح التصرف في رأس المال والمسلم فيه قبل القبض بشركة أو تولية ا ه كنز قال في البحر والحاصل أن التصرف المنفي شامل للبيع والاستبدال والهبة والإبراء إلا أن في الهبة والإبراء يكون مجازا عن الإقالة فيرد رأس المال كلا أو بعضا ولا يشمل الإقالة فإنها جائزة ولا التصرف في الوصف من دفع الجيد مكان الرديء وبالعكس .
ا ه .