تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في السلم في الفحم ؟ ( الجواب ) : صرح في منح الغفار نقلا عن جواهر الفتاوى بأنه لا يصح السلم في الدبس وإن اجتمعت شرائطه قال ؛ لأنه ليس من ذوات الأمثال ؛ لأن النار عملت فيه فلا يجب في الذمة وليس على المسلم إليه إلا أداء رأس مال ذلك المسلم عليه فتاوى الخيرية ( أقول ) يعني أن الفحم كذلك ؛ لأن النار عملت فيه فكان قيميا لا مثليا وبه صرح في الدر المختار في آخر باب السلم حيث قال قلت وسيجيء في الغصب أن الرب والقطر والفحم واللحم والآجر والصابون والعصفر والسرقين والجلود والصرم ومخلوط بر بشعير قيمي فليحفظ ا ه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥٤