تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب السلم ) ( سئل ) فيما إذا أسلم زيد عمرا مبلغا معلوما من الدراهم على نصف قنطار من السمن البقري سلما صحيحا شرعيا مستوفيا جميع شرائطه الشرعية إلى أجل معلوم وكفل عمرا بجميع المسلم فيه كل من بكر وخالد على التعاقب ثم كفل كل من الكفيلين عن صاحبه بأمره ثم حل الأجل وغاب بكر وألزم زيد خالدا بجميع السمن وأخذه منه بطريق الكفالة ثم حضر بكر ويريد خالد الرجوع عليه بنصف السمن فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم الكفالة بالمسلم فيه صحيحة ؛ لأنه دين لا مبيع إلى آخر ما ذكره الحانوتي في فتاويه وكذا العلائي على التنوير والخير الرملي من باب السلم ومسألة الكفالة بالتعاقب مصرح بها في التنوير من باب كفالة الرجلين .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥٢