( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به فطلب زيد من عمرو ثمنه فادعى أنه اشترى الحمار من خالد وأثبته وخالد ادعى شراءه من بشر وأثبته وبشر من رجل آخر وأثبت الرجل أنه نتاج حمارته كل ذلك لدى حاكم شرعي حكم على زيد بأنه ليس له الرجوع على المدعى عليه بالثمن حيث أثبت الرجل أنه نتاج حمارته وكتب له بذلك حجة شرعية فهل يعمل بمضمونها بعد ثبوته شرعا ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق ؟ ( الجواب ) : نعم كما صرح بذلك في الدرر وغيره ( فرع ) قسمت الدار بين اثنين فبنى أحدهما ثم استحقت حصته لا يرجع عليه بقيمة البناء ؛ لأن كلا منهما يجبر على القسمة بخلاف الدارين فإنهما إن اقتسماهما وبنى أحدهما في نصيبه ثم استحقت فإنه يرجع على شريكه بنصف قيمة البناء ؛ لأنه بمنزلة البيع كذا في الإيضاح والمبسوط عيني على الهداية من فصل من كتاب الشفعة .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي