( سئل ) فيما إذا مات رجل عن ورثة بالغين وخلف حصة في دار فاشترت الورثة حصة معلومة من الدار من هند وصدقت الورثة أن بقية الدار لفلان وفلانة ثم ظهر أن مورثهم المزبور اشترى بقية الدار من فلان وفلانة في حال صغرهم ولم يعلموا إذ ذاك بشراء والدهم فهل يكون التناقض في محل الخفاء عفوا ولا يمنع صحة الدعوى ؟ ( الجواب ) : نعم التناقض فيما طريقه الخفاء لا يمنع صحة الدعوى كما صرحوا به اشترى دارا لابنه الصغير من نفسه وأشهد على ذلك وكبر الابن ولم يعلم بما صنع الأب ثم إن الأب باع تلك الدار من رجل وسلمها إليه ثم إن الابن استأجر الدار من المشتري ثم علم بما صنع الأب فادعى الدار على المشتري فقال المشتري في الدفع إنك متناقض ؛ لأن الاستئجار اعتراف بأن الدار ليست ملكك هذه المسألة صارت واقعة الفتوى وقد اختلفت أجوبة المفتين فيها والصحيح أن هذا لا يصلح دفعا وإن ثبت التناقض إلا أن هذا تناقض فيما طريقه طريق الخفاء والتناقض في مثله لا يمنع صحة الدعوى عطاء الله أفندي عن التتارخانية المديون بعد قضاء الدين ولو برهن على إبراء الدائن والمختلعة بعد أداء بدل الخلع لو برهنت على طلاق الزوج قبل الخلع يقبل والجامع في الكل خفاء الحال وكذا الورثة إذا قاسموا مع الموصى له بالمال ثم ادعوا رجوع الموصى يصح لانفراد الموصى بالرجوع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥٠
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥٠
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي