( سئل ) في امرأة اشترت من آخر دارا معلومة بثمن معلوم ثم بعد ما تسلمتها منه استحق بعضها بطريق شرعي فهل تخير في الباقي إن شاءت رضيت بحصته من الثمن وإن شاءت ردت ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الدر المختار من خيار العيب استحق بعض المبيع فإن قبل القبض خير في الكل لتفرق الصفقة وإن بعده خير في القيمي لا في غيره ؛ لأن تبعيض القيمي عيب لا المثلي ا ه وفي العمادية من الخامس عشر ولو قبض الكل ثم استحق بعضه فإن البيع في مقدار المستحق باطل ثم ينظر إن كان المعقود عليه شيئا واحدا مما في تبعيضه ضرر كالدار والأرض والكرم والعبد ونحوها فالمشتري بالخيار في الباقي إن شاء رضي بحصته من الثمن وإن شاء رد ا ه .
وفي فوائد صاحب المحيط سئل بعض الفقهاء عمن اشترى أرضا فيها أشجار حتى دخلت فيها من غير ذكر ثم استحقت الأشجار هل لها حصة من الثمن قال لا كما في ثوب الغلام والجارية وبرذعة الحمار فإنها تدخل تبعا وما يدخل بطريق التبعة لا حصة له من الثمن إلى أن قال وهذا إذا لم يذكر البناء والأشجار في البيع حتى دخلت تبعا وتمامه في العمادية .