تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ينتقل للحاكم بموته لعدم صحة التفويض وإن في مرض موته لا ينتقل ما دام الموصى له باقيا لقيامه مقامه ا ه وفي حاشية البيري ليس للقاضي أن يعزل وصي الميت العدل الكافي ؛ لأنه قائم مقام الميت فليس للقاضي ولاية الحجر على العدل الرشيد وكذا من قام مقامه فينفذ كما في الولوالجية ا ه وفي البزازية المسماة بالوجيز وإن مات القيم وقد أوصى إلى أحد فوصي القيم بمنزلة القيم وهذه المسألة دليل على أن للقيم أن يفوض إلى غيره عند الموت بالوصية ؛ لأنه بمنزلة الوصي وللوصي أن يوصي إلى غيره ولو أراد أن يقيم غيره مقامه في حياته وصحته لا يجوز إلا إذا كان التفويض على سبيل العموم ا ه وقال في الذخيرة البرهانية وإن مات القيم بعدما مات الواقف فإن كان القيم قد أوصى إلى غيره فوصيه بمنزلته وإن كان لم يوص إلى غيره فولاية نصب القيم للقاضي ا ه وفيها ، المتولي إذا أراد أن يفوض إلى غيره عند الموت يجوز ؛ لأنه بمنزلة الوصية عند الموت وللوصي أن يوصي إلى غيره ا ه .

وفي المنظومة المحبية لو فوض الناظر للغير النظر يصح مطلقا إذا كان استقر تفويضه له بشرط الواقف وليس في ذلك من مخالف أو لم يكن شرط فإن في صحته فوضه ذاك وفي سلامته ما صح ذا وإن يكن قد فوضا في مرض الموت صحيحا قد مضى فالفعل في الصحة صاح أسنى لكنه في هذه يستثنى ا ه ومثله في صرة الفتاوى نقلا عن القنية والتتمة وقد أفتى بصحة التفويض في مثل هذه القضية وإن أثبت الغير

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٥