( سئل ) فيما إذا شرط واقف وقف أهلي نظر وقفه للأرشد فالأرشد من الموقوف عليهم وتولى الأرشد منهم نظر الوقف وثبتت أرشديته بالوجه الشرعي ثم فوض النظر وأسنده في مرض موته لزوجته الأهل للنظر العدل الكافية بمصالح الوقف الرشيدة وهي من جملة الموقوف عليهم المستحقة بالفعل لبعض ريعه وقررها قاضي القضاة في وظيفة النظر فادعى واحد من الموقوف عليهم أنه أرشد منها وطلب النظر في ذلك فهل يكون التفويض الصادر من الأرشد المزبور في مرض موته لزوجته المزبورة صحيحا ولا يخرج عنها وإن أثبت المزبور الأرشدية أم لا ؟ ( الجواب ) : حيث صدر التفويض في مرض موت الناظر الأرشد المزبورة لزوجته المرقومة الرشيدة يكون صحيحا إذ حكم ذلك الوصي المختار للواقف ؛ لأنه شرط النظر للأرشد وقد ثبت أرشدية المفوض المذكور فقد صار مشروطا له النظر من قبل الواقف وقائما مقامه فحيث فوض النظر للمذكورة فقد اختارها والمختار إذا اختار آخر فقد صار مختار الواقف بعد موت المختار ولا يخرج النظر عنها وإن أثبت الغير الأرشدية إلا بخيانة ظاهرة قال في البحر إذا مات المشروط له بعد الواقف فإن القاضي ينصب غيره وشرط في المجتبى أن لا يكون المتوفى أوصى به إلى رجل عند موته فإن كان أوصى لا ينصب القاضي غيره ا ه .
وقال في الأشباه سئلت عن ناظر معين بالشرط بعد وفاته لحاكم المسلمين فهل إذا فوض النظر لغيره ثم مات ينتقل للحاكم أو لا فأجبت بأنه إذا فوض في صحته