وأن الاستحقاق كان باطلا والمستحق غائب فعند محمد وهو اختيار شمس الإسلام يقبل ؛ لأن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره واختيار صاحب المنظومة والطيابادي وهو قياس قول الإمامين وهو الأظهر والأشبه عدم القبول بلا حضور المستحق بزازية من الدعوى من نوع فيمن يشترط حضرته ( أقول ) اتفق نقل الذخيرة والمحيط عن محمد على اشتراط حضرة المستحق وخالفهما نقل البزازية فالظاهر أنه انقلب الأمر على البزازي فنسب ما قاله محمد إلى أبي حنيفة وأبي يوسف وما قالاه إليه وقال إن قولهما هو الأظهر والأشبه كما قاله في المحيط فانعكس المراد لانعكاس نقل الخلاف وقد نقل الخلاف في جامع الفصولين ونور العين كما نقله في العمادية عن الذخيرة والمحيط مع التصريح بأن الأظهر والأشبه قول الإمامين أبي حنيفة وأبي يوسف وهو الاكتفاء بحضرة المشتري فكان هو الأحوط ولذا أفتى به الخير الرملي وصرح في البحر أول كتاب الدعوى بأنه الأصح ولا سيما مع ظهور وجهه وهو ما مر من أن الرجوع بالثمن أمر يخص المشتري فاكتفى بحضوره وهو الأرفق بالناس أيضا هذا ما ظهر لي والله تعالى أعلم .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤١
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٤١
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي