تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو بغلة بدمشق بثمن معلوم فاستحقها مستحق في بلدة أخرى بدعوى النتاج وحكم له بها ورجع يطلب الثمن من بائعه فأراد أن يبرهن أنها نتجت عنده أو عند بائع البائع والمستحق غائب وكذا البغلة فهل يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة حتى يبطل الحكم السابق أم لا وهل يشترط حضرة البغلة أيضا ؟ ( الجواب ) : مقتضى ما أفتى به الخير الرملي في فتاواه موافقا لما في العمادية عدم اشتراط حضور المستحق قال في العمادية وهذا القول أظهر وأشبه ومقتضى ما في البزازية عدم القبول بلا حضور المستحق قال وهو الأظهر والأشبه وما في الخلاصة يقتضي اشتراط حضرة البغلة ذكر في دعوى الذخيرة إذا استحق المبيع من يد المشتري بالملك المطلق ورجع المشتري على بائعه بالثمن فأقام البائع بينة على النتاج وأن القضاء للمستحق وقع باطلا وليس لك الرجوع بالثمن علي هل تقبل هذه البينة بغيبة المستحق اختلف المشايخ فيه ومحمد يشترط حضرته واختار شمس الأئمة السرخسي أنه لا يشترط حضرته وهكذا أفتى بفرغانة .

وذكر في المحيط قيل على قياس قول محمد وأبي يوسف الآخر يشترط حضرة المستحق لقبول هذه البينة وعلى قياس قول أبي حنيفة وأبي يوسف الأول لا يشترط وهذا القول أظهر وأشبه ا ه ملخصا من العمادية من الفصل الثالث فيمن يصلح خصما لغيره ومن لا يصلح أراد المشتري أن يرجع على بائعه بعد الاستحقاق فبرهن البائع عليه أنه كان نتج عنده

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٤٠