على بائعه بالثمن إذا كان الاستحقاق بالبينة ( أقول ) ذكر في التنوير في كتاب الكفالة ولا يؤخذ ضامن الدرك إذا استحق المبيع قبل القضاء على البائع بالثمن ومثله في الكنز وغيره وعلله الشراح بقولهم ؛ لأن بمجرد الاستحقاق لا ينتقض البيع على ظاهر الرواية ما لم يقض له بالثمن على البائع ا ه فظاهر المتون والشروح اعتماد قول أبي يوسف ؛ لأنه ظاهر الرواية فتأمل .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٩