تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

تنتقل الولاية إليه بشرطه إياها لأفضلهم فينظر في كل وقت إلى أفضلهم كالوقف على الأفقر فالأفقر من ولده فإنه يعطى الأفقر منهم وإذا صار غيره أفقر منه يعطى الثاني ويحرم الأول ا ه وفي السادس من التتارخانية ولو ولى القاضي أفضلهم ثم صار في ولده من هو أفضل منه فالولاية إليه اعتبارا بشرط الواقف ا ه ورأيت التصريح بذلك أيضا في أوقاف الخصاف وسنحقق المسألة بما لا مزيد عليه .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣