( سئل ) فيما إذا اشترى زيد حمارا من عمرو بثمن معلوم دفعه للبائع وتسلم الحمار منه فاستحقه بكر بالملك المطلق وحكم له به وقد مات البائع ولزيد بينة تشهد أن الحمار نتج عند بائع بائعه فلان في ملكه فهل تسمع بينته المذكورة ويبطل الحكم السابق بالاستحقاق وإن لم يثبت رجع بالثمن على ورثة عمرو ( الجواب ) : إذا قال بائع من باعه حين رجع عليه بالثمن أنا لا أعطي الثمن ؛ لأن المستحق كاذب ؛ لأن المبيع نتج في ملكي أو ملك بائعي بلا واسطة أو بها فتسمع دعواه ويبطل الحكم إن أثبت كذا في الدرر وغيره فتسمع بينة زيد المذكور ويبطل الحكم المزبور وإن لم يثبت رجع الثمن على ورثة عمرو والله أعلم استحق بملك مطلق وطلب ثمنه فبرهن بائعه أنه نتج في ملك بائعي يقبل لو كان بحضرة المستحق ولو غاب بائع البائع ؛ لأنه ينتصب خصما عن بائعه ( أقول ) ينبغي أن لا يشترط حضرة المستحق أيضا كما تقدم فصولين من 16 في الاستحقاق رجل اشترى شيئا فجاء مستحق واستحقه فقضى القاضي بالاستحقاق فرجع المشتري على البائع بالثمن فدفع إليه الثمن من غير إلزام القاضي إياه فللبائع أن يرجع بالثمن على بائعه وهذا مذهب محمد وعليه الفتوى وعند أبي يوسف لا يلزم إلا بإلزام القاضي هكذا ذكر المسألة في بيوع الجامع الكبير جواهر الفتاوى من البيوع ومشى في شرح المجمع الملكي في باب الاختلاف في الشهادة على قول أبي يوسف لكن في التنوير لم يشترط هذا ؛ لأنه قال ويثبت رجوع المشتري
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٨
النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.
تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣٨
إعدادات القراءة
حجم الخط
تباعد الأسطر
الخط
عرض النص
الألوان
الحركات
الحواشي