( سئل ) في رجل اشترى من آخر دابة فأنفق المشتري عليها مدة ثم استحقها رجل بوجه شرعي فهل لا يرجع المشتري على البائع بما أنفق ؟ ( الجواب ) : نعم ولو استحق العبد أو البقرة لم يرجع بما أنفق شرح التنوير للعلائي عن القنية ومثله في مجموعة الأنقروي عنها .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٧