تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( باب الاستحقاق ) ( سئل ) في رجل اشترى من آخر دارا معلومة بثمن معلوم من الدراهم دفعه للبالغ ثم بنى المشتري فيها بناء ثم استحقت بالبينة لزيد لدى حاكم شرعي حكم للمشتري بالرجوع بالثمن على البائع ويريد الرجوع على البائع بالثمن وقيمة البناء فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم له الرجوع على البائع بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلمه إليه ؛ لأنه غره فيرجع عليه بالثمن وبقيمة البناء مبنيا يوم يسلم ذلك إليه كما في الخانية والعمادية والخيرية وجامع الفصولين شرى أرضا فبنى فيها أو غرس أو زرع فاستحق يرجع المشتري بثمنه ويسلم بناءه وزرعه وشجره إليه فيرجع بقيمتها مبنيا قائما يوم سلمها إليه فصولين من الاستحقاق اشترى دارا فجصصها وطين سطوحها ثم استحقت لا يرجع على البائع بقيمة الجص والطين وإنما يرجع عليه بقيمة ما يمكنه أن يفصله ويهدمه ويسلم إليه فصولين أيضا ( أقول ) تقييده بالرجوع بالقيمة يفيد أنه لا يرجع بالنفقة كأجرة الفعلة ونحوها وبه صرح في الدر المختار وغيره بخلاف ما لو اشترى كرما كما سيأتي .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣٦