تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو فرسا وقبضها فتعيبت الفرس عند زيد ثم تقايلا البيع بالثمن الأول بلا علم عمرو بالعيب ويريد عمرو رد الإقالة بسبب ذلك فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وإن تغيرت الإقالة إلى نقصان بأن تغيبت الجارية في يد المشتري بفعل المشتري أو بآفة سماوية فإن تقايلا بمثل الثمن الأول أو سكتا عن ذكر الثمن الأول تجعل الإقالة فسخا عنده أن البائع إذا لم يعلم بالعيب وقت الإقالة كان له الخيار إن شاء أمضى الإقالة وإن شاء رد وإن علم بالعيب فلا خيار له ذخيرة من الثامن عشر في الإقالة وبمثله أفتى العلامة الخير الرملي كما في فتاويه من الإقالة .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٣٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٣٥