تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٢٥