( سئل ) فيما إذا كان لزيد دار ورثها من أبيه ولم يرها فباعها من عمرو بثمن معلوم بيعا شرعيا ويزعم البائع الآن أن له استرداد المبيع بخيار الرؤية فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولا خيار لمن باع ما لم يره كذا في الملتقى ومثله في التنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٥