( سئل ) في المغبون غبنا فاحشا إذا غره المشتري فهل له استرداد المبيع بعد ثبوت ذلك شرعا ؟ ( الجواب ) : نعم وفي تبيين الكنز وقالوا في المغبون غبنا فاحشا له أن يرده على بائعه بحكم الغبن وقال أبو علي النسفي فيه روايتان عن أصحابنا ويفتى برواية الرد رفقا بالناس وكان صدر الإسلام أبو اليسر يفتي بأن البائع إن قال للمشتري قيمة متاعي كذا أو قال يساوي كذا فاشترى على ذلك وظهر بخلافه له الرد بحكم أنه غره وإن لم يقل فليس له الرد وقال بعضهم لا يرد به كيفما كان والصحيح أنه يفتى بالرد إن غره وإلا فلا ا ه وكما يكون المشتري مغبونا مغرورا يكون البائع كذلك كما في فتاوى قارئ الهداية منح .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٤