( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو أرضا معلومة بثمن معلوم من الدراهم بناء على قول الدلال إن المبيع يساوي الثمن المزبور وتبين أن في المبيع غبنا فاحشا في الثمن ويريد المشتري رد المبيع بخيار الغبن الفاحش بتغرير الدلال بعد ذلك بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ( أقول ) ومر الكلام على تغرير البائع أيضا بنقله ويأتي قريبا تغرير المشتري للبائع .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢١