( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو قدرا معلوما من النشادر له حمل ومؤنة وسافر به من دمشق إلى حلب ثم رجع وزعم أنه وجد به عيبا يوجب الرد ويريد رده على بائعه وإلزامه بمؤنة حمله فهل تكون مؤنة الرد على المشتري ؟ ( الجواب ) : نعم وجد بالمبيع الذي له حمل ومؤنة عيبا ورده فمؤنة الرد على المشتري بحر .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٠