( سئل ) فيما إذا اشترى زيد من عمرو شيئا ولم يره ويريد فسخه قبل الرؤية فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم والمسألة في متن التنوير من خيار الرؤية وعبارته مع شرحه ولو فسخه قبل الرؤية صح فسخه في الأصح بحر لعدم لزوم البيع بسبب جهالة المبيع فلم يقع منبرما .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٢٢