تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

والبصل والفوم فله الخيار إذا رأى جميعه وإذا رأى بعضه ورضي به فله الخيار في الباقي عند أبي حنيفة كما في الثياب وقالا إذا قلع شيئا منه يستدل على الباقي ورضي به سقط خياره ولزمه جميع الثمن ولو قلع المشتري شيئا منه أو قلع جميعه بغير إذن البائع لزمه الجميع بجملة الثمن لإدخاله النقص في المبيع ولو اختلفا في القلع فقال البائع إني أخاف إن قلعته لا ترضى به وقال المشتري إني أخاف إن قلعته لا أرضى به وأعجز عن رده عليك فأيهما تطوع بالقلع جاز وإن تشاحا فسخ القاضي البيع بينهما شرح القدوري المسمى بالينابيع من باب خيار الرؤية وتمامه في البحر والنهر .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٠٤