تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر بندقة على أنه بالخيار إلى يوم وتسلمها فحدث بها عيب في مدة الخيار ونقصت قيمتها به ومضت المدة والعيب قائم فهل لزم البيع لتعذر الرد ؟ ( الجواب ) : نعم قال في الكنز وبقبضه يهلك بالثمن كتعيبه ا ه والمراد به عيب يلزم ولا يرتفع كما إذا قطعت يده وما يجوز ارتفاعه كالمرض فهو على خياره إن زال المرض في الأيام الثلاثة وأما إذا مضت المدة والعيب قائم لزم البيع لتعذر الرد .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٠٥