تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) فيما إذا باع زيد من عمرو بضاعة وزنية من جنس واحد في وعاء وأرى عمرا قدرا جيدا منها فرأى الباقي منها أردأ مما رأى ويريد ردها فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم ولو اشترى شيئا قد رأى بعضه أو لم ير منه شيئا فاشتراه ثم رأى بعضه فإن كان مما فيه الأنموذج كالكيلي والوزني فرؤية بعضه كرؤية كله في إبطال الخيار إلا أن يجد ما بقي مخالفا لما رأى إلى شر فيثبت له خيار العيب لا خيار الرؤية سواء كان في وعاء واحد أو أوعية مختلفة بعد أن يتحد الكل في الجنس والصفة وإن كانت مختلفة الأجناس والأوصاف فما لم ير كل جنس أو كل نوع فله خيار الرؤية وينبغي أن يكون في البيض والجوز رؤية بعضه كرؤية كله وذكر الكرخي في مختصره أن له الخيار إذا رأى الباقي وجعله كالعددي المتفاوت بأن يرضى الكل أو يرد الكل ولو اشترى جماعة من العددي المتفاوت كالعبيد والجواري والبقر والغنم والثياب في الجراب وغير ذلك فرأى جميع ما اشتراه إلا واحدا منها فله أن يرد الكل أو يمسك الكل ولو اشترى ثيابا في عدل ورأى طي الكل ولم ينشرها وليس منها موضع مقصود يقصد بالرؤية كالعلم والطراز ونحوهما أو كان ثوبا واحدا فرأى ظاهره ولم ينشره بطل خياره في هذه كلها إلا أن يجد باطنها مخالفا لظاهرها لشر فيثبت له خيار العيب دون خيار الرؤية ولو اشترى ثوبا ذا علم فرأى الثوب كله غير العلم فله خيار الرؤية ولو كان العكس لا خيار له ولو اشترى شيئا مغيبا في الأرض كالجزر

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٠٣