تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( الباب الثالث في أحكام النظار وأصحاب الوظائف من نصب وعزل وتوكيل وفراغ وإيجار وتعمير واستدانة وإقرار وقبض وصرف ونحو ذلك ) .

( سئل ) في الصالح للنظر من هو ؟ ( الجواب ) : هو من لم يسأل الولاية للوقف وليس فيه فسق يعرف ، هكذا في فتح القدير وفي الإسعاف لا يولى إلا أمين قادر بنفسه أو نائبه ويستوي في ذلك الذكر والأنثى وكذا الأعمى والبصير وكذا المحدود في قذف إن تاب ويشترط للصحة عقله وبلوغه بحر وقد أفتى بعدم صحة أن يكون الصغير ناظرا على الوقف العلامة ابن الشلبي رحمه الله كما في فتاويه في كتاب الوقف قائلا نعم يصح الإسناد للأنثى حيث كانت متصفة بما ذكر وأما الإسناد للصغير فلا يصح بحال لا على سبيل الاستقلال بالنظر ولا على سبيل المشاركة لغيره ؛ لأن النظر على الوقف من باب الولاية والصغير يولى عليه لقصوره فلا يصح أن يولى على غيره والله أعلم ا ه لكن في الأشباه ما يناقضه فإنه قال في أحكام الصبيان ويصلح وصيا وناظرا ويقيم القاضي مكانه بالغا إلى بلوغه كما في منظومة ابن وهبان من الوصايا ا ه .

( أقول ) لم يذكر ابن وهبان قوله وناظرا وكأن صاحب الأشباه ألحقه بالوصي لاستواء الناظر والوصي في غالب الأحكام على أن البيري في حاشية الأشباه ذكر أن في صحة جعله وصيا خلاف المشايخ وذكر عباراتهم وعبارة البحر عن الإسعاف ولو أوصى إلى صبي تبطل في القياس مطلقا وفي الاستحسان هي باطلة ما دام صغيرا فإذا كبر تكون الولاية له ا ه وذكرت في حاشيتي على

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٤٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٤٠