تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وإن كان بعد القبض ا ه ورأيت في مجموعة صمتي أفندي عن نقد الفتاوى ما لا ينظر إليه الرجال كالقرن والرتق إذا أخبرت امرأة واحدة به يثبت العيب في حق الخصومة لا في الرد في ظاهر الرواية ا ه .

وبهذا ظهر أن ما في البحر عن فتح القدير ومثله في النهر من أنه يثبت الرد بقول المرأة الواحدة عندهما مفروض فيما إذا كان ذلك قبل القبض لما علمت من حكاية الاتفاق على عدم الرد بعده وعلى هذا فقولهم في كتاب الشهادة إن نصابها فيما لا يطلع عليه إلا النساء امرأة واحدة محمول على ما قبل القبض أو يكون المراد أنه تقبل شهادتها في حق توجه الخصومة على البائع لا في حق الرد كذا حررته فيما علقته على البحر وبهذا ظهر جواب حادثة الفتوى فيمن اشترى جارية رومية للتسري فباشرها مرارا فوجدها رتقاء وأخبرت النساء أنها رتقاء فأجبت بأنها لا ترد ولكن يحلف البائع فإن نكل رجع المشتري عليه بنقصان العيب ؛ لأن مباشرتها مانعة من الرد قال في الخلاصة وفي الأصل رجل اشترى جارية ولم يبرأ من عيوبها فوطئها ثم وجد بها عيبا لا يملك ردها سواء كانت بكرا أو لا نقصها الوطء أو لا بخلاف الاستخدام وكذا لو قبلها أو لمسها بشهوة ويرجع بالنقصان إلا أن يقول البائع أنا أقبلها ا ه ونحوه في الخانية .

وكذا في البحر عن الظهيرية وفي القنية قال أبو القاسم اشتراها على أنها بكر فلما أخذ في وطئها علم أنها ثيب فإن زايلها بلا لبث فله الرد وإلا لزمته ثم رمز وقال الوطء يمنع الرد وهو

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٩٥