تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

اعتبار قول الأمة إنما هو لأجل انقطاع الدم لتتوجه الخصومة إلى البائع فإذا توجهت إليه بقولها وعين المشتري أنه عن حبل رجعنا إلى قول النساء العالمات بالحبل لتوجه اليمين على البائع وإن عين أنه عن داء رجعنا إلى قول الأطباء إلى أن قال نقلا عن الخانية لو اشترى جارية ثم قبضها ثم قال إنها لا تحيض قال الشيخ الإمام محمد بن الفضل لا تسمع دعوى المشتري إلا أن يدعي ارتفاع الحيض بالحبل أو بسبب الداء فإن ادعى بسبب الحبل يريها القاضي للنساء إن قلن هي حبلى يحلف البائع أن ذلك لم يكن عنده وإن قلن ليست بحبلى فلا يمين ا ه .

( أقول ) وتقدم في كلام المؤلف تمام عبارة الخانية وأن الحبل يثبت بقول النساء في حق الخصومة ولا ترد بشهادتهن وأما في نحو القرن والرتق فإنه ترد بشهادتهن إن كان قبل القبض وأن المرأة والمرأتين فيه سواء وأنه في دعوى الداء ترد بشهادة رجلين وقوله إن كان قبل القبض احتراز عما لو كان بعده فإنه لا يرد بقولهن بل لا بد من تحليف البائع كما في الزيلعي والمنح وجامع الفصولين والخلاصة وفي شرح الجامع الصغير لقاضي خان إن كان بعد القبض لا ترد بشهادة النساء بالاتفاق لكن يحلف البائع فإن حلف لا ترد وإن نكل ترد عليه بنكوله وإن كان قبل القبض ذكر الخصاف أن على قول أبي يوسف ترد من غير يمين البائع وقال محمد لا ترد حتى يحلف البائع وعن محمد في النوادر شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال تصلح حجة للرد

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٩٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٩٤