( سئل ) في رجل باع آخر قدرا معلوما من الرمان بشرط البراءة من كل عيب بثمن معلوم من الدراهم وتسلم المشتري المبيع ويزعم أنه وجد به عيبا يريد رده به بلا وجه شرعي فهل ليس له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وصح البيع بشرط البراءة من كل عيب وإن لم يسم خلافا للشافعي ؛ لأن البراءة عن الحقوق المجهولة لا تصح عنده وتصح عندنا لعدم إفضائه إلى المنازعة ويدخل فيه الموجود والحادث بعد العقد قبل القبض فلا يرد بعيب وخصه محمد ومالك رحمهما الله بالموجود كقوله من كل عيب به ولو قال مما يحدث صح عند الثاني وفسد عند الثالث نهر .
ا ه .
علائي على التنوير .
تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٧