تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر نصف فرس ذكر البائع أنها معتقية الجنس وهو جنس مشهور بالجودة بثمن معلوم لو لم توصف بذلك لما اشتراها بهذا الثمن ثم ظهر أنها من جنس آخر ولا تساوي هذا الثمن وبين الثمنين تفاوت فاحش ويريد ردها بعد ثبوت ما ذكر بالوجه الشرعي فهل له ذلك ؟ ( الجواب ) : نعم وأفتى بذلك العلامة الشيخ إسماعيل وفي فتاوى قارئ الهداية فيمن اشترى من آخر فرسا ذكر البائع أنها من نسل خيل فلان لفرس مشهورة بالجودة ثم تبين كذبه هل له الرد أم لا فأجاب إذا اشتراها بناء على ما وصف له بثمن لو لم يصفها بهذه الصفة لا تشترى بذلك الثمن والتفاوت بين الثمنين فاحش وهي لا تساوي ما اشتراها به له الرد إذا تبين خلاف ذلك .

ا ه .

وسئل أيضا عن رجل اشترى فرسا على أن سنها سنة فظهر أنه سنتان فأجاب إن كان كبر السن أو صغره مما ينقص قيمة المبيع ويعد عيبا عند أهل الخبرة رد به وإلا فلا والله أعلم ا ه ولو اشترى سمورا على أنه ظهر فإذا هو قفا أو رجل أو اشترى وشقا على أنه نافج فإذا هو ظهر ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن القفا غير الظهر في الرغبة والقيمة وكذلك النافج وغيره من لوازم القضاة من النوع الثاني في الثياب .

وفي المحل المذكور اشترى مداسا من السختيان على أن بطانتها من السختيان كذلك فإذا هي من غيره ينبغي أن يكون للمشتري الخيار ؛ لأن البطانة تتبع الظهارة وهي وصف مشروط ففواته يوجب الخيار ا ه وفي الزيلعي ولو اشترى عبدا على أنه

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٧٨