تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( سئل ) في رجل اشترى من آخر بزر بطيخ وزرعه فلم ينبت فهل ليس له الرجوع بثمنه ؟ ( الجواب ) : ليس له رجوع على بائعه بمجرد عدم نباته ؛ لأنه يكون بأسباب أخر ما لم يثبت أنه فاسد عنده وإذا ثبت يرجع بما أدى حيث لا مالية له وإن كان له مالية بأن صلح لشيء آخر يسقط بقدره ويرجع بما بقي وقيل لا كبزر القطن إذا لم ينبت كذا أفتى الشيخ الرملي رحمه الله تعالى وهذه المسألة مذكورة في الفصولين والعمادية وصرة الفتاوى وأفتى قارئ الهداية بأنه إذا ثبت أنه كان معيبا يرجع بنقصان العيب .

تنقيح الفتاوى الحامدية · الجزء ٣ · الصفحة ٣٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

تنقيح الفتاوى الحامديةج ٣ · ص ٣٧٦